الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تخصيص المبلغ المذكور للتأمين، ولا يلزم أن يكون ما يعطى للعامل يساوي ما اقتطع منه ما دام صندوق التأمين تكافليا تعاونيا، و لمعرفة التأمين التعاوني المباح من التأمين التجاري المحرم راجع الفتويين:
107270
،
141112
.
والله أعلم.