الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت إماما للمسجد فقد نص بعض أهل العلم أنه يكره لك أن تتنفل في المحراب، لأنه ربما توهم أحد أنك في فريضة فأتم بك, جاء في الموسوعة الفقهية:
نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلإْمَامِ التَّنَفُّل بِالْمِحْرَابِ، لإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ حَال كَوْنِهِ إِمَامًا وَلإِنَّهُ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَهُ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ فَيَقْتَدِيَ بِهِ
. اهـ.
وقد عد بعض أهل العلم تنفل الإمام في المحراب دليلا على جهله, قال
الحطاب
المالكي في مواهب الجليل نقلا عن الشيخ
زروق
ـ رحمه الله:
مِنْ جَهْلِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةُ لِلْمِحْرَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْإِقَامَةِ وَالتَّعَمُّقُ فِي الْمِحْرَابِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَالتَّنَفُّلُ بِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ
. اهــ.
وإن لم تكن إماما للمسجد فلا كراهة في الصلاة في المحراب، لأنه جزء من المسجد والأصل الجواز.
والله أعلم.