عام

هل يجوز أن نصلي النافلة في المحراب؟ وشكرا لكم.

رقم الفتوى: 172893
دلالات الفتوى:# المحراب،# أَنَّهُ# للمسجد# بَعْدَ# إماما

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كنت إماما للمسجد فقد نص بعض أهل العلم أنه يكره لك أن تتنفل في المحراب، لأنه ربما توهم أحد أنك في فريضة فأتم بك, جاء في الموسوعة الفقهية: نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلإْمَامِ التَّنَفُّل بِالْمِحْرَابِ، لإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ حَال كَوْنِهِ إِمَامًا وَلإِنَّهُ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَهُ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ فَيَقْتَدِيَ بِهِ . اهـ. وقد عد بعض أهل العلم تنفل الإمام في المحراب دليلا على جهله, قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن الشيخ زروق ـ رحمه الله: مِنْ جَهْلِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةُ لِلْمِحْرَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْإِقَامَةِ وَالتَّعَمُّقُ فِي الْمِحْرَابِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَالتَّنَفُّلُ بِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ . اهــ. وإن لم تكن إماما للمسجد فلا كراهة في الصلاة في المحراب، لأنه جزء من المسجد والأصل الجواز. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة