عام

سؤالي: هل يجوز دفع زكاة راتبي إذا حال عليه الحول إلى والدتي، لأنها مطلقة من أبي ومتزوجة من رجل متقاعد وراتبه ضعيف وراتبهم لا يكفيهم إلى آخر الشهر ولها أبناء؟.

رقم الفتوى: 172891
دلالات الفتوى:# الفتوى# الزكاة# بيانه# الفتويين# والدتي،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن زكاة الراتب إنما تجب بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1303 . أما الأم: فلا يجوز دفع الزكاة لها، لأن نفقتها إن كانت محتاجة واجبة على ولدها، ولا يسقطها عنه تزوجها من زوج فقير، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 30406 ، ورقم: 113185 . لكن يجوز إعطاء زوج الأم من الزكاة إن كان فقيرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113185 . ولبيان الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة انظر الفتوى رقم: 26323 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة