الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الراتب إنما تجب بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم:
1303
.
أما الأم: فلا يجوز دفع الزكاة لها، لأن نفقتها إن كانت محتاجة واجبة على ولدها، ولا يسقطها عنه تزوجها من زوج فقير، كما سبق بيانه في الفتويين رقم:
30406
، ورقم:
113185
.
لكن يجوز إعطاء زوج الأم من الزكاة إن كان فقيرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
113185
.
ولبيان الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة انظر الفتوى رقم:
26323
.
والله أعلم.