الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الجملة اعتراضية، جاءت للقسم بالبيت الحرام، والبيت المذكور من أبيات تنسب لقيس بن الملوح ـ مجنون ليلى ـ وقد أورده حجة الإسلام في نصيحته: أيها الولد ـ في الحث على التهجد وقيام الليل بالأسحار، فينبغي أن ينبه من يقرؤه من الأولاد على أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، لما رواه
الترمذي
وغيره أن
ابن عمر ـ
رضي الله عنهما ـ سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال
ابن عمر
:
لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
صححه
الألباني
.
ولا كفارة على الحالف بالكعبة إلا التوبة، والحلف بها ليس يمينا حتى تكفر عند الحنث فيها، جاء في مختصر الشيخ
خليل
يعدد الصيغ التي ليست حلفا قال:
لا بل لك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، حاش الله، ومعاذ الله، والله راع أو كفيل والنبي والكعبة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:
9246
،
26378
،
167333
.
والله أعلم.