عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(جد (أب الأب))-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(بنت ابن) العدد 1(جدة ( أم الأم ))

رقم الفتوى: 172625
دلالات الفتوى:# السدس# سدسها# وأجمعوا# الورثة# اِبْنُ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ ولابنة ابنه السدس ـ فرضا ـ تكملة الثلثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن معها السدس, والحديث رواه البخاري. ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . اهـ. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم . اهـ. ولجده السدس ـ فرضا ـ لأنه أب ويقوم مقام الأب المباشر عند فقده, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب . اهـ. قال صاحب الرحبية: والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده. فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ثلاثة أسهم, ولبنت الابن سدسها, سهم واحد, وللجدة سدسها, سهم واحد, وللجد سدسها, سهم واحد, وهذه صورتها: الورثة 6 بنت 3 بنت ابن 1 جدة { أم الأم } 1 جد { أب الأب } 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة