الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(جد (أب الأب))-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(بنت ابن) العدد 1(جدة ( أم الأم ))
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ ولابنة ابنه السدس ـ فرضا ـ تكملة الثلثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن معها السدس, والحديث رواه
البخاري.
ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ,
وَصَحَّحَهُ
اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ,
وَقَوَّاهُ
اِبْنُ عَدِيٍّ
من حديث
بريدة:
أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ
. اهـ.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم
. اهـ.
ولجده السدس ـ فرضا ـ لأنه أب ويقوم مقام الأب المباشر عند فقده, قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب
. اهـ.
قال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده.
فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ثلاثة أسهم, ولبنت الابن سدسها, سهم واحد, وللجدة سدسها, سهم واحد, وللجد سدسها, سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة
6
بنت
3
بنت ابن
1
جدة { أم الأم }
1
جد { أب الأب }
1
والله أعلم.