عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(جد (أب الأب))- للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1

رقم الفتوى: 172623
دلالات الفتوى:# الورثة# النساء# للميت# تعالى# وَلِأَبَوَيْهِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمّه السدس؛ لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضًا؛ لأنه أب, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}، قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب . اهـ. ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}. والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبًا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها -سهم واحد-، وللبنت نصفها -ثلاثة أسهم-، وللجد سدساها -سهمان-، وهذه صورتها: الورثة 6 أم 1 بنت 3 جد {أب الأب} 1+1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة