الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمّه السدس؛ لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضًا؛ لأنه أب, قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء: 11}، قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب
. اهـ.
ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء: 11}.
والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبًا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها -سهم واحد-، وللبنت نصفها -ثلاثة أسهم-، وللجد سدساها -سهمان-، وهذه صورتها:
الورثة
6
أم
1
بنت
3
جد {أب الأب}
1+1
والله أعلم.