الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وشقيقه، فإن لأمه الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث - ولا جمع من الإخوة - قال الله تعالى { ...
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
... } النساء : 11 ، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. للأم ثلثها: سهم واحد، وللأخ الباقي سهمان، وهذه صورتها .
الورثة
3
الأم
1
الأخ الشقيق
2
والله تعالى أعلم