عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء :(أم )

رقم الفتوى: 172579
دلالات الفتوى:# النساء# الورثة# الشقيق# للميت# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وشقيقه، فإن لأمه الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث - ولا جمع من الإخوة - قال الله تعالى { ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... } النساء : 11 ، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. للأم ثلثها: سهم واحد، وللأخ الباقي سهمان، وهذه صورتها . الورثة 3 الأم 1 الأخ الشقيق 2 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة