الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد قول الزوج لزوجته: أنت تزوجي أخي ـ لا يقع به طلاقها، والأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، جاء في المغني
لابن قدامة
قوله:
وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك
. اهـ.
وننصحك بالابتعاد عن مثل هذا الأسلوب، واعلم أن كلا الزوجين مطالب بأن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، قال تعالى:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
{البقرة:
228}.
وعلى كل منهما أن يعرف للآخر حقه عليه ويقوم به فبذلك تستقر الأسرة وتسود فيها المودة، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين انظر الفتوى رقم:
27662
.
والله أعلم.