الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان للشركة فرع إسلامي يقدم خدمات التأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في العمل به وإلا فلا، لما بيناه في الفتوى رقم:
119167
.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المشروع والتأمين التجاري الممنوع، فانظر الفتوى رقم:
107270
.
والله أعلم.