الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى حرمة ممارسة العادة السرية، وقد بينا ذلك مع الأدلة في أكثر من فتوى وانظر مثلا الفتوى رقم:
21512
.
وبخصوص السؤال: فإن أهل العلم نصوا على أن اليمين في الأصل مبناها على نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
وإنما لكل امرئ ما نوى.
متفق عليه.
إلا إذا ترتب عليها حق للغير فإنها تكون على نية المحلوف له، لقوله صلى الله عليه وسلم:
يمينك على ما يصدقك به صاحبك
.
وفي رواية:
اليمين على نية المستحلف
. أخرجهما
مسلم
.
ولذلك، فإذا لم يكن للمستحلف حق فيما استُحلفت عليه، ونويت في حلفك شيئا آخر غير ظاهر لفظك فإنه لا كفارة عليك، وانظر الفتويين التالية أرقامهما:
159031
،
102651
، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.