الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: علي الحرام من ظهر زوجتي ـ هو تعليق لتحريمها عليه، لأن التحريم لا يتبعض، جاء في الشرح الممتع:
وقوله: أو بعضها أي: شبه بعضها، بأن قال: يدك علي كظهر أمي، نقول: هذا مظاهر، لأن التحريم لا يتبعض، فلا يوجد امرأة يدها حلال وجسمها حرام، ولا العكس، ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضواً من أعضائها طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض
. انتهى.
وعليه، فإن فعل الزوج الشيء المعلق عليه التحريم فينظر فيما قصده منه:
1ـ فإن قصد الطلاق فهو نافذ، وبما أن الطلاق واقع قبل الدخول فتبين منه زوجته بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم:
30240
.
2ـ وإن قصد الظهار فعليه الكفارة قبل جماع زوجته، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم:
192
.
3ـ وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وسبق بيانها في الفتوى رقم:
107238
.
وراجع في الظهار المعلق الفتويين رقم:
125879
، ورقم:
160859
.
والله أعلم.