عام

ما حكم قول الرجل: علي الحرام من ظهر زوجتي إذا فعلت هذا العشاء وفعله، وهو قد عقد النكاح ولم يدخل على زوجته؟.

رقم الفتوى: 171529
دلالات الفتوى:# التحريم# الطلاق# الفتوى# الكفارة# الحرام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج: علي الحرام من ظهر زوجتي ـ هو تعليق لتحريمها عليه، لأن التحريم لا يتبعض، جاء في الشرح الممتع: وقوله: أو بعضها أي: شبه بعضها، بأن قال: يدك علي كظهر أمي، نقول: هذا مظاهر، لأن التحريم لا يتبعض، فلا يوجد امرأة يدها حلال وجسمها حرام، ولا العكس، ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضواً من أعضائها طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض . انتهى. وعليه، فإن فعل الزوج الشيء المعلق عليه التحريم فينظر فيما قصده منه: 1ـ فإن قصد الطلاق فهو نافذ، وبما أن الطلاق واقع قبل الدخول فتبين منه زوجته بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 30240 . 2ـ وإن قصد الظهار فعليه الكفارة قبل جماع زوجته، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 192 . 3ـ وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 107238 . وراجع في الظهار المعلق الفتويين رقم: 125879 ، ورقم: 160859 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة