عام

لي أخت في الله توفي زوجها في حادث وترك أبا وأما و3 شقيقات، وابنين وابنة، وتوفيت الابنة بعد أبيها بوقت قصير وتريد الآن والدة المتوفى الحصول على إرثها في تركة الابن وهي عبارة عن شقة، ولا تملك زوجة المتوفى المال لإعطائها نصيبها فعرضت والدة المتوفى بيع الشقة للحصول على نصيبها، علما بأن هذه الشقة يسكن بها أولاد المتوفى وزوجته. هل تأثم هذه الزوجة إذا قالت لأم زوجها لا أملك ثمن نصيبك . وإذا أردت بيع الشقة للحصول على إرثك فلتقومي أنت بكل أمور البيع؟

رقم الفتوى: 171519
دلالات الفتوى:# المتوفى# نصيبها# الشقة# للحصول# الورثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تأثم زوجة المتوفى إذا لم تعط للأم قيمة نصيبها في المنزل الموروث ما دامت لم تمنعها من الوصول إلى حقها في تركة ابنها وقد عرضت عليها بيع العقار لتأخذ نصيبها من الثمن، لكن لا بد من رضا باقي الورثة أيضا بذلك وولي الصغير يقوم مقامه. فإن امتنع الورثة من القسمة ولم يعطوا للأ م حقها فيجبرون على البيع على الراجح دفعا للضرر عن الأم المطالبة بحقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب . انتهى. وجاء في الروض المربع: ... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة