عام

زوج قال لزوجته ـ وهو يعيش في بلد آخر ـ عبر التليفون: إن خرجت يوم كذا تكوني طالقا ـ فهل يقع الطلاق إذا خرجت في ذلك اليوم؟.

رقم الفتوى: 171459
دلالات الفتوى:# لزوجته# الطلاق# الفتوى# طالقا# التليفون

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن قال لزوجته: إن خرجت يوم كذا تكونين طالقا ـ فخرجت في ذلك اليوم على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110560 ، ولو كان قوله ذلك بالهاتف. ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزم فيه كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 19162 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة