عام

أنا مطلقة وعندي أطفال يعيشون مع طليقي وأنا متزوجة من آخر وأعيش في بلد عربي، فهل يجوز إعطاء طليقي‏ للإنفاق على أولادي من زكاتي؟ أم تعتبر صدقة؟.

رقم الفتوى: 171023
دلالات الفتوى:# إعطاؤه# الزكاة# طليقي# فقيرا# للإنفاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الرجل المذكور فقيرا ليس عنده من المال أو الدخل ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان ينفقها على أطفالك، وإن لم يكن فقيرا فلا يجوز لك إعطاؤه من الزكاة وإن كان لغرض الإنفاق على الأطفال لأنهم ليسوا من أهل الزكاة لغناهم بنفقة أبيهم، لكن يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع على كل حال. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة