الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت ستبيعين بضاعتك لهذه الحفلة الخاصة بعيد الكفار الديني فالظاهر عدم جواز ذلك، لقول الله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}.
ويقول شيخ الإسلام
ابن تيمية
:
لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك
. اهـ.
وقال أيضا:
فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم
. اهـ.
وجاء في حاشية
الدسوقي
:
وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده ـ أي الكافر
. اهـ.
والله أعلم.