عام

هل يجوز للمجاهد أن يجمع الصلاة وهو غير مسافر أو مهاجر؟

رقم الفتوى: 170333
دلالات الفتوى:# الجمع# الفتوى# الخوف# للمجاهد# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السؤال يحتاج إلى مزيد توضيح لحال هذا المجاهد , فإنه إذا كان في حال الحرب والكر والفر فيشرع في حقه صلاة الخوف وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم: 159641 . ويشرع في حقه أيضا الجمع وقد بينا مشروعية الجمع حال الخوف في الفتوى رقم : 16360 . أما إن لم يكن له عذر من خوف أو مرض أو مطر أو نحوهما فيكون كغيره لا يجوز الجمع في حقه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة