الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يحتاج إلى مزيد توضيح لحال هذا المجاهد , فإنه إذا كان في حال الحرب والكر والفر فيشرع في حقه صلاة الخوف وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم:
159641
. ويشرع في حقه أيضا الجمع وقد بينا مشروعية الجمع حال الخوف في الفتوى رقم :
16360
.
أما إن لم يكن له عذر من خوف أو مرض أو مطر أو نحوهما فيكون كغيره لا يجوز الجمع في حقه.
والله أعلم.