الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين أنه بخلاف ذلك فهذا من اللغو في اليمين عند كثير من أهل العلم ولا كفارة فيه، لقول الله تعالى:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
{البقرة:
225}.
وفي الآية الأخرى:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
{المائدة:89}.
وسبق أن بينا ذلك مع أقوال أهل العلم في الفتويين رقم:
6644
، ورقم:
11070
.
ولذلك، فإنه لا كفارة عليك في هذه اليمين، لأنها من لغو اليمين.
والله أعلم.