عام

تباع عندنا بطاقات تخفيض كالآتي : أشتري بقيمة 40 ريالا و أصرفها في مغازة كذا 160 ريالا . فما حكم هذا النوع من البطاقات؟ جزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 170195
دلالات الفتوى:# ريالا# البطاقات؟# الثلاثية# الأطراف،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما تسأل عنه في هذا السؤال وكذا سؤاليك رقم: 2332768 ورقم: 2332018 يدخل في بطاقة التخفيض الثلاثية الأطراف، وقد تقدم حكمها وضوابط جوازها في الفتوى رقم: 106701 والفتوى رقم: 79402 . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة