الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
... } النساء : 12 . والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176 , ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق. فتقسم التركة على اثني عشر سهما , للزوجة ربعها , ثلاثة أسهم , ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .
الورثة
4 * 3
12
زوجة
1
3
3 أخ شقيق
3 أخت شقيقة
3
6
3
والله تعالى أعلم