عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(أخ شقيق) العدد 3(أخ من الأب) العدد 4-للميت ورثة من النساء :(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3(أخت من الأب) العدد 3

رقم الفتوى: 169167
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# شقيقة# تعالى# والأخوات

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 . والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق. فتقسم التركة على اثني عشر سهما , للزوجة ربعها , ثلاثة أسهم , ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها . الورثة 4 * 3 12 زوجة 1 3 3 أخ شقيق 3 أخت شقيقة 3 6 3 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة