عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 2(أب)(زوج)-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 2

رقم الفتوى: 169021
دلالات الفتوى:# النساء# تعالى# الورثة# الوارث# مِمَّا

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأم سدسها , اثنا عشر سهما , وكذا للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوج ربعها , ثمانية عشر سهما , ولكل بنت خمسة أسهم , ولكل ابن عشرة أسهم , وهذه صورتها . الورثة 12 * 6 72 الأم 2 12 الأب 2 12 الزوج 3 18 2 ابن 2 بنت 5 20 10 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة