عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(أخ من الأب) العدد 6-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 168887
دلالات الفتوى:# النساء# التركة# العدد# فَلَهُنَّ# فَإِنْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء:12}. ولبناته الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما: للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما. وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما؛ لكل واحدة منهن أربعة وعشرون سهما. تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الإخوة- لكل واحد منهم خمسة أسهم. انظر الجدول: التركة 24/6 144 الزوجة 3 18 4 بنات 16 96 6 إخوة لأب 5 30 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة