الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.
{النساء:12}.
ولبناته الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.
وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما؛ لكل واحدة منهن أربعة وعشرون سهما.
تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الإخوة- لكل واحد منهم خمسة أسهم.
انظر الجدول:
التركة
24/6
144
الزوجة
3
18
4 بنات
16
96
6 إخوة لأب
5
30
والله أعلم.