عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 8-للميت ورثة من النساء :(أم )(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 168855
دلالات الفتوى:# التركة# ثمانية# الأبناء# النساء# العدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: الأبناء والأم. ولا شيء للشقيقات؛ لحجبهن بالأبناء حجب حرمان. ولذلك فإن التركة تقسم كما يلي: للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم فهو للأبناء تعصيبا لما في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل التركة من ستة- مخرج السدس- وتصح من ثمانية وأربعين؛ فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما؛ للأم سدسها: ثمانية أسهم. ولكل واحد من الأبناء خمسة أسهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة