عام

ما حكم أذان الكافر؟ وهل يردد وراءه؟.

رقم الفتوى: 168853
دلالات الفتوى:# الكافر# الاِسْتِهْزَاءِ،# الْعِبَادَةِ،# فَإِتْيَانُهُ# الْمُؤَذِّنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فأذان الكافر لا يصح، لأن من شرط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلما, جاء في الموسوعة الفقهية: إِسْلاَمُ الْمُؤَذِّنِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ أَذَانُ الْكَافِرِ، لإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْعِبَادَةِ، وَلإِنَّهُ لاَ يَعْتَقِدُ الصَّلاَةَ الَّتِي يُعْتَبَرُ الأْذَانُ دُعَاءً لَهَا، فَإِتْيَانُهُ بِالأْذَانِ ضَرْبٌ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ. اهــ. وإذا تقرر ذلك علم أن أذان الكافر معدوم شرعا، وبالتالي فلا وجه لحكايته خلفه. والله أعلم

فتاوى ذات صلة