الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، بشرط أن لا يتخذا لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تماماً، وأن لا يكون الدافع إلى ذلك الاتفاق هو الخوف من أن لا يجدا ما يطعمان به أولا دهما وينفقانه عليهم؛ بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
5536
7291
14262
11479
10740
4039
1803
والله أعلم.