عام

أنا مستدين من أخي الميسور مبلغا من المال، وأستدين باستمرار و أسدد بشكل جزئي باستمرار، وراتبي قد يكفيني الآن فقط لمصاريف زوجتي و بناتي مع اقتصاد كبير بالمصروف.و أخي كل عام منذ زمن يعطيني زكاة أمواله لأوزعها على الفقراء والمحتاجين وأنا أملك بيتا أسكن فيه. قال لي أحد فقهاء الشام إنني أعتبر من المساكين حيث راتبي يكاد يكفيني و يحق لي أخذ بعض مال الزكاة الذي أوزعه للفقراء لي ، فما مدى شرعية أخذي لبعض المال الذي يطلب أخي أن أوزعه و اعتباره زكاة لي لأسدد ديني لأخي و دون علم أخي بذلك؟

رقم الفتوى: 168419
دلالات الفتوى:# للفقراء# يكفيني# الفتوى# أوزعه# الأخذ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان عليك من الديون ما تعجز عن وفائه فأنت من الغارمين الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة، وانظر الفتوى رقم : 127378 ، وأما أخذك من زكاة أخيك دون علمه فهذا محل خلاف بين العلماء، فإنهم اختلفوا هل يجوز للوكيل الأخذ مما وكل في دفعه للفقراء إن كان مستحقا، وانظر لتفصيل الخلاف الفتوى رقم : 141433 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة