عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 2(ابن ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 1(بنت ابن) العدد 3

رقم الفتوى: 168283
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# للميت# الابن# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لابن الابن ولا لبنات الابن لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة