عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 11-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 8(زوجة) العدد 2

رقم الفتوى: 168279
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# تعالى# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ بينهما بالسوية ـ فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثلاثون سهما, لكل واحدة منهما خمسة عشر, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها: الورثة 8 * 30 240 2 زوجة 1 30 11 بن 8 بنت 7 154 56 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة