عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 168191
دلالات الفتوى:# سهما،# النساء# التركة# العدد# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}. وما بعد فرض الأم والزوجة فهو لولديه وبنته ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}. وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من مائة وعشرين، فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للأم منها: عشرون سهما هي سدسها، وللزوجة منها: خمسة عشر سهما، هي ثمنها، تبقى خمسة وثمانون سهما هي نصيب العصبة ـ الأولاد ـ لكل واحد من الذكور أربعة وثلاثين سهما، وللأنثى سبعة عشر سهما، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 24 /5 120 الأم 4/5 20 الزوجة 3/5 15 البنت 17 17 الابنان 34 68 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة