عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(أخ من الأم) العدد 2-للميت ورثة من النساء :(جدة ( أم الأب ))(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 168041
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# أَكْثَرَ# كَانَتْ# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما ورد عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . رواه أبو داود , ولأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء : 176 , وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا. قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَعْصِبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ... اهـ. وللأخوين من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة أسهم , للجدة منها سهم واحد , وللشقيقة منها ثلاثة اسهم , وللأخت من الأب سهم واحد , ولولدي الأم سهمان , لكل واحد منهما واحد , وهذه صورتها . الورثة 6- 7 جدة 1 أخت شقيقة 3 أخت من الأب 1 2 أخ من الأم 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة