عام

توفي رجل وترك ثروة تقدر بعشرة ألاف ريال وترك زوجة ووالداً وأماً وثلاث إخوة أشقاء وأخت شقيقة فقط فكم ميراث كل واحد من الورثة؟

رقم الفتوى: 16802
دلالات الفتوى:# الباقي،# الحالة# يَكُنْ# وَلَدٌ# النساء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه في هذه الحالة -التي ذكر السائل- يقسم المال على النحو التالي: تأخذ الزوجة منه الربع، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) [النساء:12] . وباقي المال بين الأب والأم، للأب ثلثاه، وللأم الثلث الباقي، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثًُ) [النساء:11] أي: ثلث الباقي، ولا شيء للإخوة ولا للأخت في هذه الحالة مع وجود الأب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة