عام

السلام عليكمنحن نعيش في دولة أوربية وأعلم أن علي غض بصري عن النساء الأجنبيات ولكن ماذا عن زوجتي ، إلى أي حد يمكنها النظر إلى ( النساء ) ولا يخفى عليكم أن لبسهن هو كما أخبر عنه الحديث ( كاسيات عاريات ).

رقم الفتوى: 16765
دلالات الفتوى:# المسلمة# النساء# الكافرة# الأجنبيات# عليكمنحن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيحل لزوجتك أن تنظر إلى النساء الكافرات عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فيحرم. قال الرملي في نهاية المحتاج وأما نظر المسلمة إليها -أي غير المسلمة- فمقتضى كلامهم جوازه، وهو المعتمد لانتفاء العلة المذكورة في الكافرة -وهي أنها ربما تحكي محاسنها للكافر- وإن توقف الزركشي في ذلك" انتهى. وأما حكم نظر الكافرة إلى المسلمة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2021 7254 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة