عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 167475
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# التاليةللميت# الْفَرَائِضَ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}. والباقي للأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق الباقي, ثلاثة أسهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة