الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{ النساء: 11}.
والباقي لابني الابن ـ مناصفة ـ تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.
ولا شيء للأخ والأخت، لأنهما محجوبان بالفرع الوارث الذكر ـ ابن الابن ـ حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة أسهم.
ولكل ابن ابن ثلاثة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة
3* 6
18
3 بنات
2
12
2 ابن ابن
1
6
والله أعلم.