عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 167035
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# الابن# التاليةللميت# الْفَرَائِضَ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}. والباقي لابني الابن ـ مناصفة ـ تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للأخ والأخت، لأنهما محجوبان بالفرع الوارث الذكر ـ ابن الابن ـ حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما: للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة أسهم. ولكل ابن ابن ثلاثة أسهم, وهذه صورتها: الورثة 3* 6 18 3 بنات 2 12 2 ابن ابن 1 6 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة