الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}, ولبناته الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}, والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا: للزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهمًا, وللبنات ثلثاها, مائة واثنا عشر سهمًا, لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:.
الورثة
24 * 7
168
الزوجة
3
21
4 بنت
16
112
3 أخ شقيق
أخت شقيقة
5
30
5
والله تعالى أعلم.