عام

زوجي قال لي: إذا فتحت الجوال فأنت طالق ـ وفتحته وهو لا يعلم، فهل يقع الطلاق؟.

رقم الفتوى: 166411
دلالات الفتوى:# الطلاق# التهديد# الجوال# الزوج# فالجمهور

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه تلزم فيه كفارة اليمين عند الحنث فيه، وانظر الفتوى رقم: 19162 . وعليه، فما دام زوجك قد علق طلاقك على فتح الجوال ثم قمت بفتحه ـ سواء كان بعلم الزوج أو بغير علمه ـ فقد وقع عليك الطلاق، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 102964 ، ورقم: 165515 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة