الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام
ابن تيمّية
الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه تلزم فيه كفارة اليمين عند الحنث فيه، وانظر الفتوى رقم:
19162
.
وعليه، فما دام زوجك قد علق طلاقك على فتح الجوال ثم قمت بفتحه ـ سواء كان بعلم الزوج أو بغير علمه ـ فقد وقع عليك الطلاق، وللفائدة انظري الفتويين رقم:
102964
، ورقم:
165515
.
والله أعلم.