عام

شيخنا الفاضل: هل يجوز القنوت في النوافل سواء في قيام الليل أو نوافل النهار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 166205
دلالات الفتوى:# القنوت# الليل# نوافل# فيهما# المكتوبات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد كره أهل العلم القنوت في غير الصلوات المكتوبة غير الفرائض من نوافل الليل والنهار، إلا في الوتر، وذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي الشافعي: أما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا، لبنائها على التخفيف، والمنذور والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيهما. وللمزيد من الفائدة عن القنوت انظر الفتويين رقم: 53613 ، ورقم: 55467 ، وما أحيل عليه فيهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة