عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 166143
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# الورثة# تعالى# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي بين الأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}. ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها: الورثة 8 الزوجة 1 3 ابن بنت 6 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة