الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز عمل ما فيه منفعة للسيارة ولا يحصل به الضرر لصاحبها ولا للآخرين، وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها، ويدل لهذا الأصل قوله تعالى:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ
{البقرة:29}.
وأما إن كان هناك ضرر في ذلك فيمنع، لما في الحديث:
لا ضرر ولا ضرار
. رواه
مالك
وصححه
الألباني
.
وفي القاعدة الشرعية: الضرر يزال.
وقل صاحب المراقي :
وأصل كل ما يضر المنع
والله أعلم
.