الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عدد الأيمان أو كررها على شيء واحد وحنث فيها فعليه كفارة واحدة، انظر الفتاوى أرقام:
50952
،
22807
،
126480
.
وأما الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم:
204
لمعرفة مقدار الإطعام.
وإذا قلت: إن شاء الله عند الحلف فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ولو قال إن شاء الله لم يحنث
. رواه
البخاري
و
مسلم
.
وننبهك إلى أن ترك ما ذكر واجب بالأصل، والحلف على تركه إنما يزيد ذلك توكيدا، فيجب على المسلم الابتعاد عن هذه الأمور.
نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك.
والله أعلم.