عام

هل التجاره في مادة المعسل ـ أبو تفاحتين ـ حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراما فما يفعل من تورط في ذلك وله مكاسب من التجارة في هذه المادة؟.

رقم الفتوى: 165743
دلالات الفتوى:# فالمتاجرة# والمساكين# المعسِّل# الأرجيلة# الملفوفة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمتاجرة في المعسِّل ـ الذي يدخَّن عن طريق الشيشة الأرجيلة ـ لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق بل فيه من الضرر ما ليس في السجائر، وقد سبق لنا بيان أدلة حرمة التدخين في الفتويين رقم: 1671 ، ورقم: 1819 . وأما المال الحاصل من بيع هذه المادة فلا يحل لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه . رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني . والواجب هو التخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين ونحوهم، أو صرفه في عمل من أعمال البر أو مشروع خيري، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة