عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 3(ابن أخ شقيق) العدد 6-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 165715
دلالات الفتوى:# العدد# شقيقة# الورثة# النساء# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}. والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثني عشر سهما: للزوجة ربعها ـ ثلاثة أسهم ـ ولكل أخ شقيق سهمان. ولكل شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها: الورثة 4 * 3 12 الزوجة 1 3 3 أخ شقيق 3 أخت شقيقة 3 6 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة