عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء :(أخت شقيقة) العدد 6

رقم الفتوى: 165681
دلالات الفتوى:# الأختين# اللَّهُ# النساء# الورثة# الشقيق

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخواته الشقيقات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176 , وما زاد على الأختين في حكم الأختين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وعنده سبع أخوات: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } .. اهـ. رواه أحمد وأبو داود , والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على تسعة أسهم , للشقيقات ثلثاها , ستة أسهم , لكل واحدة منهن سهم واحد , ولابن العم الشقيق الباقي , ثلاثة أسهم , وهذه صورتها . الورثة 3 * 3 9 6 أخوات شقيقات 2 6 ابن عم شقيق 1 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة