الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخواته الشقيقات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة { ...
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
... } النساء :
176 , وما زاد على الأختين في حكم الأختين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
لجابر
وعنده سبع أخوات:
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ }
.. اهـ. رواه
أحمد وأبو داود
, والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه. فتقسم التركة على تسعة أسهم , للشقيقات ثلثاها , ستة أسهم , لكل واحدة منهن سهم واحد , ولابن العم الشقيق الباقي , ثلاثة أسهم , وهذه صورتها .
الورثة
3 * 3
9
6 أخوات شقيقات
2
6
ابن عم شقيق
1
3
والله أعلم.