عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 9-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 165493
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# تعالى# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء للأخت الشقيقة، لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ عشرون سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها: الورثة 8 * 20 160 الزوجة 1 20 9 ابن 2 بنت 7 126 14 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة