الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}.
ولا شيء للأخت الشقيقة، لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ عشرون سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة
8 * 20
160
الزوجة
1
20
9 ابن
2 بنت
7
126
14
والله أعلم.