الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...
} النساء : 11 , والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176 , ولا شيء للأختين والأخ من الأب ولا لابن الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها , تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن اثنا عشر, وللأخ الشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها .
الورثة
24 * 3
72
الزوجة
3
9
4 بنت
16
48
أخ شقيق
أخت شقيقة
5
10
5
والله تعالى أعلم