عام

هل يجوز شرعا أن يدخل الرجل زوجته الجديدة في بيته مع زوجته القديمة وأبنائه دون حواجز، علما بأن البيت يتسع لهم جميعا؟

رقم الفتوى: 164971
دلالات الفتوى:# زوجته# رضاهما# الرجل# للرجل# قدامة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يسكن زوجتيه في منزل واحد بغير رضاهما. قال ابن قدامة : ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما, صغيرا كان أو كبيرا; لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة, واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة . المغني لابن قدامة . وراجع المزيد في الفتوى رقم : 56585 وأما إذا رضيت الزوجتان بالسكن معا في بيت واحد -ولو كان مشترك المرافق- فلا مانع من ذلك لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، ومن المعلوم أنّ أولاد الرجل من زوجته الأولى من محارم زوجته الثانية فلا حرج إذاً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة