عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(أخ من الأم) العدد 3-للميت ورثة من النساء :(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 164771
دلالات الفتوى:# النساء# الورثة# العدد# شقيقة# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء 176 , ولإخوانه من الأم الثلث – بينهم بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , والباقي يرد عليهم , فتقسم التركة على خمسة عشر سهما , للشقيقة منها تسعة أسهم فرضا وردا, وللإخوة من الأم منها ستة أسهم فرضا وردا , لكل واحد منهم سهمان, وهذه صورتها . الورثة 6 5 * 3 15 أخت شقيقة 3 9 3 أخ من الأم 2 6 والله أعلم .

فتاوى ذات صلة