عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 164583
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# تعالى# الورثة# الوارث

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي للابن والبنات الخمس ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}. ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب بالابن حجب حرمان. فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما: للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما. وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما. وللابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها: الورثة 24 168 الأم 4 28 الزوجة 3 21 ابن 5 بنت 17 34 85 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة