الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{ النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{ النساء: 12}.
والباقي للابن والبنات الخمس ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{ النساء: 11}.
ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب بالابن حجب حرمان.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:
للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما.
وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.
وللابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة
24
168
الأم
4
28
الزوجة
3
21
ابن
5 بنت
17
34
85
والله أعلم.