الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... } النساء : 11 , والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا – بينهما بالسوية – لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنات, والحديث في
البخاري
, ولا شيء لولدي الأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث – البنت – حجب حرمان , ولا شيء للأخت من الأب ولا لأبناء الأخ من الأب لأنهم جميعا محجوبون بالشقيقة حجب حرمان لكونها عاصب, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية عشر سهما , وللبنات ثلثاها , ستة وتسعون سهما , لكل واحدة منهن ستة عشر , وللأختين الشقيقتين الباقي , ثلاثون سهما , لكل واحدة منهما خمسة عشر , وهذه صورتها:
الورثة
24 6
144
الزوجة
3
18
6 بنت
16
96
2 أخت شقيقة
5
30
والله تعالى أعلم