الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز أن يستمتع الزوج بزوجته بمثل ما ذكر، كما في الفتويين رقم:
19292
, ورقم:
139096
.
وصوم المرأة المشار إليها صحيح ولا يبطل بمجرد مباشرة زوجها لها من غير إيلاج إلا إذا نزل منها المني فإن صومها يبطل بالإنزال, وأما هو: فإن كان صائما فقد فسد صومه بالإنزال, وانظري الفتوى رقم:
138686
،عن صحة صيام الزوجة إذا أنزل زوجها أثناء مداعبتها, والفتوى رقم:
123013
،عن مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشرة للصائم, والفتوى رقم:
80741
، عن المداعبة بين الزوجين في نهار رمضان.
والله علم.