الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة إخفاء زواجها بغرض استدامة حضانتها لأطفالها، فإن الشرع قد أسقط الحضانة عن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ...
أنت أحق به مالم تنكحي.
رواه
أبو داود.
فلا يجوز التحايل على هذا الحكم، مع أن الزواج صحيح إذا توفرت شروط صحته من ولي وشهود وغير ذلك، و لمعرفة مذاهب العلماء في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم :
6256
.
وعند التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية ، وقد سبق أن بينا أهمية توثيق عقد الزواج، كما في الفتوى رقم :
39313
.
والله أعلم.